الصحابة لأبي بكر ، ولعمر وجعل علي عليهالسلام لشريح في كل شهر خمسمائة درهم ، ذكره في شرح الإبانة ، لكن أطلق أهل المذهب جواز أخذ القاضي ولو تعين عليه.
قال الإمام يحيى ، وأصحاب الشافعي : يحرم إذا تعين عليه وله كفاية ، ويجوز إذا كان لا كفاية له ، ولو تعين عليه ، ويكره حيث لم يتعين عليه ، وله كفاية.
قال بعض المفرعين : فلو طلب القاضي إلى خارج البلد جاز له أخذ الأجرة ، يعني : أجرة المثل.
قوله تعالى
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا) [النساء ١٣٧]
دلت على أن توبة المرتد تقبل ؛ لأنه تعالى أثبت إيمانا بعد كفر تقدمه إيمان.
وعن أحمد بن حنبل : لا تقبل توبته.
وعن إسحق (١) : إذا ارتد في الدفعة الثالثة لم تقبل توبته ، وهي رواية الشعبي عن علي عليهالسلام.
نكتة تتعلق بهذا : وهي إذا تاب المرتد هل يعود ثواب طاعته أم لا؟ وإن (٢) كفر هل يعود عقاب معاصيه؟ في ذلك أقوال :
الأول : قول بشر (٣) أنه يعود في الوجهين.
__________________
(١) إسحاق : هو إسحاق بن راهويه ، قد تقدم هذا القول في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران : (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً).
(٢) في نخ أ (وإذا كفر).
(٣) هو : بشر بن المعتمر.