وذلك برضاء وليها وأمره ، فتصير المرأة كافرة والولي كذلك ، وكذلك المفتي إن أمرهم.
أما كفر الولي فلا إشكال فيه ؛ لأنه راض بكفرها لتبين من زوجها فتبين منه امرأته إن لم يدخل بها ، ومع الدخول الخلاف المشهور.
وأما الإمرأة فتكفر على قول من قال : إن الاعتقاد ليس بشرط ، وتحصل المفارقة.
وأما من قال : إن الاعتقاد شرط كما يحكى عن أبي هاشم فلا تكفر ولا تبين.
وأما ما حكى عن الإمامين المؤيد بالله يحيى بن حمزة ، والمهدي لدين الله علي بن محمد عليهماالسلام : من أنها تكفر ولا تبين منه مؤاخذة لها بنقيض قصدها ، ففي هذا مناقضة ظاهرة ؛ إذ المرتدة لا تكون زوجة لمؤمن (١).
عدنا إلى بيان التشديد بمعنى الآية.
قوله تعالى
(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) [النساء : ١٤٠]
قراءة عاصم ويعقوب : (نَزَّلَ) بالفتح والتشديد ، يعنى الله نزل ، وقراءة
__________________
(١) الذي رواه في شرح البحر عن الإمامين مثل قول أبي هاشم : إنها تكفر ، فتحقق هذه الرواية.
وفي البحر (فرع) كالإكراه كفي الزوجة بالكفر لتنفسخ عن الزوج ، ولا يحكم بكفرها ، ولا الفسخ ؛ إذ لم تشرح بالكفر صدرا ، وقد شرطه حيث قال : (وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً) ويجب تأديبها.
قد قيل : إن خلاف المؤيد بالله يحي بن حمزة عليهالسلام إنما هو فيما بينها وبين الله تعالى ، وأما الأحكام فتلزمها ، ذكر معناه في الغايات ، فيبحث فيها.