تحريم بيعها من الكافر إذا كانت مسلمة ، ولا خلاف أن الآية مخصوصة بأمور منها : الدين يثبت للكافر على المؤمن.
ومنها : أنه ينفق المؤمن أبويه الكافرين ونحو ذلك ، وإذا خص العموم فقد اختلف الأصوليون هل تبقى دلالته على الباقي حقيقة أو مجازا (١).
قوله تعالى
(يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى) [النساء : ١٤٢]
قيل : المخادعة لله من كونهم يفعلون فعل المخادع ، وذلك إظهار ما ليس في قلوبهم وقيل : يخادعون الله ، وقيل : أولياء الله ، كقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ) [الأحزاب : ٥٧] أي : أولياءه فأضافها إلى نفسه تعظيما لهم ، دلت الآية على تحريم مخادعة المؤمن وعليه الحديث : «ملعون من خان مسلما أو غره».
قال الحاكم : وفي الآية دلالة على أن من علامات المنافق الكسل في الصلاة ، والكسل : التثاقل عن الشيء لمشقته.
قال فإن قيل : إنه قد يثقل على المسلم فعل الصلاة؟
فجوابه : أنه إذا علم ما يتعلق بها من الثواب وبتركها من العقاب ، فإنه لا يقوم إلا ناشطا ، ودلت على تحريم إرادة أعراض الدنيا بأعمال الآخرة.
__________________
(١) المختار هنالك أنه مجاز ؛ لأنه استعمل في غير ما وضع له.