قوله تعالى
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) [النساء : ١٤٤ ـ ١٤٦]
دلت على حكمين :
الأول : تحريم موالاة المؤمنين للكافرين.
قال الحاكم : وهي الموالاة في الدين والنصرة فيه ، لا المخاللة والإحسان إليه كما تقدم (١).
قال جار الله : وعن صعصعة بن صوحان (٢) : أنه قال لابن أخ له : وخالص المؤمن ، وخالق الكافر والفاجر.
الحكم الثاني : أن توبة المنافق صحيحة ،
لقوله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) وهذا ظاهر مذهب الأئمة ، وأبي حنيفة ، والشافعي.
وعن مالك وأبي يوسف ، والجصاص : أنها لا تقبل.
قال خليل تقبل توبتهم ولو عرفنا من باطنهم الفسق ، وقد ذكر السيد يحيى بن الحسين أن المنافق يكفن لإظهار الإسلام.
وعن أبي مضر : تقبل ما لم يظهر كذبهم.
قال جار الله رحمهالله : المنافق في الشريعة من أظهر الإسلام وأبطن الكفر.
وأما تسمية من ارتكب ما يفسق به بالمنافق فذلك على سبيل التغليظ.
__________________
(١) قريبا في قوله (بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) الخ.
(٢) صعصعة بن صوحان ـ من التابعين. وصوحان بضم الصاد المهملة.