بالاتعاظ ، ولا دلالة له مع الاحتمال (١) ، وأبو حنيفة يقول : حق الولي ثابت على الصغيرة ، وله اعتراض الكبيرة من التزوج بغير كفىء.
وقوله تعالى
(وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة : ٢٣٣]
المعنى
قوله تعالى (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) قال الأصم : أراد الوالدات المطلقات ؛ لأنه تعالى لما بين افتراق الزوجين بالطلاق ـ بين حكم الأولاد الصغار ، وبين حكم الرضاع ، ومدته ، وما يحتاج إليه من التربية ، وعن أبي علي : هو عام في جميع الزوجات. وقوله تعالى : (يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) قيل : هو على ظاهره خبر ، وتقديره : حق الوالدات أن يرضعن.
وقيل : لفظه [لفظ] (٢) الخبر ، والمراد به الأمر ، وأريد تأكيد الأمر ، وجعل تعالى الأمر للوالدات ، وذلك على أحد وجهين إما أن يكون أمر ندب ، وإما أن يكون أمر وجوب ، وذلك حيث لا يقبل الولد إلا ثدي أمه ، أو لا يوجد له ظئر ، وإلا فالوجوب (٣) على الأب أن يتخذ له ظئرا.
__________________
(١) وفي نسخة (مع الإجمال).
(٢) ما بين القوسين ثابت في بعض النسخ ، وساقط في بعض.
(٣) في نسخة ب (وإلا فالواجب على الأب).