للأم. وقيل : من ترك المضارة ، والأول هو الظاهر ، ولكن اختلف أهل التفسير في تفسير الوارث من المراد به؟ فقيل : أراد وارث الأب ، وهو هذا المولود ، فعليه رزق الأم وكسوتها ، كما كان على والده إن كان له مال ، وإلا أجبرت الأم ، ولا يجبر على نفقة الصبي غير الأبوين ، وهذا قول مالك ، والشافعي.
وقيل : أراد وارث الصبي ، والمعنى : أن مؤنة هذا المولود على وارثه ، الذي لو مات لورثه ، فيجب على الوارث مثل الذي كان على والد المولود ، لكن اختلفوا فمذهب أهل البيت عليهمالسلام : أيّ وارث كان ، وإن كثروا كان ذلك على قدر الإرث ، وهذا قول قتادة ، والحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، ذكر ذلك في الثعلبي ، وهذا إذا لم يكن للصبي مال
وقال أبو حنيفة : المراد من كان ذا رحم محرم كالأخ ، والعم ، لا ابن العم ، وهذا قول أبي يوسف ، ومحمد. وقيل : إنما تجب المؤنة إذا لم يكن له مال على عصبة الولد من الرجال ، دون النساء ، كالأخ والعم ، دون الأخ من الأم ، ونحوه ، وهذا قول عمر ، والحسن ، ومجاهد ، وعطاء ، وسفيان ، وإبراهيم.
وقيل : أراد وعلى وارث الأب إذا مات من كسوة الأم ونفقتها مثل الذي كان على الميت ، وهذا قول قبيصة بن ذؤيب.
قال الحاكم : والأصح وارث الولد (١).
وقيل : أراد ب (الْوارِثِ) الباقي من أبويه ، وهذا مروي عن سفيان وغيره ، لأنه قد يعبر عنه بالوارث ، ولهذا جاء في دعاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا ، وقوتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث منا).
__________________
(١) وهذا هو المختار للمذهب كما تقدم.