ولهذه الجملة ثمرات منها : تحريم المضارة المذكورة في الإنفاق ، وفيما يتعلق بالولد ، وأن للأم حقا في إرضاع الولد ، إلا أن تكره لم تجبر على ذلك ، حيث لا يتضرر الصبي ، ومنها لزوم الأب مؤنة الصبي لما يتعلق بنفسه ، ولما يحتاج من أجرة الظئر ، ولا فرق بين أن يكون الأب مسلما ، أو كافرا لعموم الآية ، ولكن إن كان الصبي فقيرا فلا إشكال في ذلك ، وإن كان غنيا فمذهب الهادي عليهالسلام : تجب مؤنته على أبيه ما دام صغيرا ، لقوله تعالى : (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) وإذا أنفق من مال ولده فقد ضره ، لقوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ولم يفصل بين أن يكون للصبي مال أم لا.
ولقوله تعالى في سورة بني إسرائيل : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) فلو لا أن النفقة لازمة له لم يخش الإملاق ، وللخبر الوارد فيمن قال للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : معي دينار ، فقال : أنفقه على نفسك) إلى أن قال : (أنفقه على ولدك) (١). وقال المؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي : إذا كان الولد غنيا فلا شيء في مال أبيه ، وهذا قول الأكثر ، وصحح للناصر ، وتخص العمومات المذكورة بالقياس على البالغ ، ولا يصح القياس على الزوجة (٢) ؛ لأن الأب لو كان معسرا [ولا يمكنه التكسب] (٣) والصبي موسرا لسقطت على الأب ، ولأن نفقة الولد لو قسناها على نفقة الزوجة لم يسقط ذلك بالبلوغ ، فإن النفقة بعد بلوغ الصبي في ماله إجماعا.
ومنها : نفقة القريب المعسر ، فإنها تجب على قريبه الموسر ، وهذا
__________________
(١) ولعل سقوط وجوب الإنفاق على الوارث غير الأب في حق الصبي الغني مخصوص بالإجماع. والله أعلم. (ح / ص).
(٢) قوي للقائلين بأن الصبي إذا كان موسرا فلا شيء في مال الأب ، إذا قال الأولون : يقاس الولد على الزوجة في وجوب النفقة مع الاعسار ، وعدم إمكان التكسب.
(٣) ما بين القوسين ثابت في بعض النسخ.