لأنه تعالى أطلق رفع الجناح (١).
وقراءة حمزة ، والكسائي (تماسوهن) بألف على المفاعلة ، ومثل ذلك (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [المجادلة : ٣]
وقراءة نافع ، وأكثر القراء (تَمَسُّوهُنَ) بغير ألف ؛ لأن الفعل للزوج ، وقد يعلل بأنه لا بدعة قبل الدخول ، وذلك لعدم الألفة ، فلا يحصل معه ندم.
الحكم الثالث
لزوم المتعة ، وقد دلت الآية على وجوبها من وجوه :
الأول : ظاهر الأمر في قوله : (وَمَتِّعُوهُنَ).
الثاني : لفظة (عَلَى) فإنها للوجوب.
الثالث : أنه تعالى جعلها على قدر اليسار والإعسار ، فجعلها على حد النفقة ، وهي واجبة ، وقال شريح ، ومالك : إنها مستحبة غير واجبة ، وهو قول ابن أبي ليلى ، والليث ، وحملوا الأمر على الاستحباب ، لقوله تعالى في آخر الآية : (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) أي : على المتفضلين المجملين ، وما كان من باب الإجمال والإحسان فليس بواجب ، قلنا : ما ثبت أنه حق ثبت وجوبه ، وما ثبت وجوبه على المحسن والمتقي وجب على غيره.
وهو يتحصل في المتعة أقوال سنبينها ، وفيها آيات.
الأولى : هذه الآية ، وهي في من طلق قبل الدخول ، ولم يفرض لها شيئا ، فقد قال الله تعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ).
__________________
(١) وسيأتي في سورة الطلاق ما هو أبسط من هذا.