عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة ، أو لم تفرضوا لهن فريضة ، ثم قال تعالى : (وَمَتِّعُوهُنَ) يعني الجميع.
القول الثالث : مذهب جلة الأئمة عليهمالسلام ، وأبي حنيفة : أن المتعة إنما تجب بشرطين : أن لا يسمّي لها مهر ، وأن يكون الطلاق قبل الدخول ، فيكون قوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) له معنيان : إما أنه تعالى أراد المطلقات قبل الفرض والمسيس ، لئلا يخالف مفهوم هذه الآية ، أو يكون أراد بقوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ) أي : للمدخول بهن النفقة والكسوة ، أو يكون أراد التمتيع الواجب والمستحب ، أو يكون منسوخا في المدخول بها ، والمسمى لها.
القول الرابع : أحد قولي الشافعي ، ورواه في الثعلبي ، عن عبد الله بن عمر ، ونافع ، وعطاء ، ومجاهد : أنها واجبة ، إلا في من طلقت قبل الدخول وفرض لها ، فيكون تنزيل الآية على هذا ، أن قوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ) عام ، وقوله تعالى : (ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) إلى آخرها مخصص للمسمى لها قبل الدخول والألف في قوله تعالى (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) زائدة ، كقوله تعالى : (أَوْ يَزِيدُونَ) [الصافات : ١٤٧].
وفي الكشاف قدره بإلا ، أو حتى ، وقوله تعالى في آية الأحزاب حيث قال تعالى : (فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَ) أراد بذلك متعة الطلاق على قول الشافعي ، وهو حجته أن للمدخول بها المتعة ، وعلى قولنا : أراد أمتعكن بتوفير المهر ، وقوله : (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَ) حيث لم يفرض لها.
وقال في الثعلبي : إن إيجاب المتعة قبل الدخول بآية الأحزاب عموما مع التسمية وعدمها ، لكن نسخت المتعة مع التسمية بإيجاب نصف الفريضة في قوله تعالى : (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) وقال الزهري : هما متعتان ،