الدخول ، فقال مالك : لا يرجع عليها بشيء ؛ لأن الواجب في عين الصداق وقد صار إليه.
وقال الشافعي : يرجع عليها ؛ لأن الواجب في ذمتها ، وقال أبو حنيفة : إن قبضت ثم وهبت رجع عليها ؛ لأنه قد صار الحق في الذمة ، وإن لم تقبض حتى وهبت فلا رجوع له ؛ لأن حق الزوج في عينه ، وأهل المذهب جعلوه يتعلق بالعين مع البقاء ، ولم يخرج عن ملكها ، فإن خرج عن ملكها فلهم تفصيل ، هل هو عين أو دين؟ والعين إما أن تقبضها أم لا ، ويقولون : قد ملكته الزوجة ملكا غير مستقر ، فلهذا جعلوا له نصف الفوائد ، وقال الشافعي والناصر : قد استقر ملكها ، فلهذا لم يرجع إليه نصف الفوائد.
وقوله تعالى
(حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) [البقرة : ٢٣٨]
النزول
قيل : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي في الهاجرة ، وكانت أثقل الصلوات على أصحابه ، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم) فنزلت الآية.
وعن زيد بن أرقم (١) : «كنا نتكلم في الصلاة ، فيسلم الرجل فيردون
__________________
(١) زيد بن أرقم هو : زيد بن أرقم بن زيد بن قيس ، الأنصاري ، الخزرجي ، صحابي مشهور ، أول مشاهده الخندق ، كان من الملازمين أمير المؤمنين عليا عليهالسلام ، وشهد معه حروبه ، وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين ، توفي سنة ست ، أو ثماني وستين.