الظاهرية ، إن الخوف يختص بأن يكون من آدمي ، وقد أفادت الآية أن فعلها بالإيماء هو فرضهم ، فلا قضاء عليهم بعد الأمن (١).
قال في التهذيب : خلاف ما يقوله بعضهم ، ولكن هذا إذا أتوا بما يسمى صلاة ، فإن لم يمكنهم شيء من الأفعال ، وإنما أتوا بالذكر فقط ، قال القاضي زيد ، وابن أبي الفوارس ، وأبو جعفر : هذا لا يسمى صلاة ، فيجب القضاء (٢).
وقال المنصور بالله ، والأمير الحسين : هو بعض الصلاة فلا قضاء ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وروي (فأتوا به) وإذا ثبت الترخيص في هذه الصلاة بترك كمال الفروض رخص فيها بفعل ما يحتاج إليه من الأفعال ، وبلباس ما فيه نجس ، إذا احتيج إليه.
وقوله تعالى : (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ) قيل : الذكر الصلاة التامة ، وقيل : أراد الحمد له تعالى.
وقوله تعالى
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة : ٢٤٠]
النزول
عن ابن عباس وغيره : أنها نزلت في رجل من أهل الطائف ، يقال له : حكيم بن الحارث ، هاجر إلى المدينة ، وله أولاد ، ومعه أبوان وامرأته
__________________
(١) وهو الذي اختاره في الأزهار للمذهب. (ح / ص).
(٢) وهو الذي اختاره الإمام في المختصر للمذهب. (ح / ص).