فمات ، فرفع ذلك إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فنزلت ، فأعطى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أبويه وأولاده ميراثه ، ولم يعط امرأته شيئا ، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولا ، وكانت المرأة تعتد في بيت زوجها ، ثم تخرج ، وكانت نفقتها وسكناها في مال الزوج ، ولم يكن له الميراث ، فإن خرجت فلا نفقة لها (١).
وهذه الآية قد تضمنت أحكاما :
الأول : وجوب الوصية للزوجة بالمتاع والسكنى ، وبيان وجه الوجوب أن قراءة نافع ، وابن كثير (وصيةٌ) بالرفع ، والتقدير مع هذا : فعليهم وصية ، أو فلأزواجهم وصية ، أو كتب على الذين يتوفون وصية ، أو وصية الذين يتوفون وصية.
وقرأ الباقون بالنصب ، فقالوا : (وَصِيَّةً) أي : فليوصوا وصية ، فتنتصب على المصدر ، أو كتب الله عليهم وصية ، فينتصب لأنه مفعول.
وفي قراءة عبد الله (كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعا إلى الحول) مكان (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) وهي آحادية.
الحكم الثاني : أن العدة تكون حولا.
الثالث : وجوب المتاع في العدة والسكنى.
__________________
(١) وفي البغوي (وكانت نفقتها وسكناها واجبة في مال زوجها تلك السن ما لم تخرج ، ولم يكن لها الميراث ، فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتها ، وكان على الرجل أن يوصي بها ، وكان كذلك حتى نزلت آية المواريث ، فنسخ الله نفقة الحول بالربع والثمن ، ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشر).
وقد أخذ من هذه العبارة ، ومن عبارة هذا الكتاب ، ومن سبب النزول وجوب النفقة أوصى أو لم يوص ، ووجوب الإيصاء ، من الآية كوجوب الإيصاء بسائر الواجبات المالية ، التي لا تسقط بعدمه ، والله أعلم (ح / ص) ، وفي الكشاف قريبا منه.