وروي وجوب النفقة إذا كانت حاملا عن علي عليهالسلام ، وابن مسعود ، وشريح ، وابن أبي ليلى.
حجتنا على إيجاب النفقة قوله تعالى : (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) فاقتضت الآية إيجاب النفقة إلى الحول ؛ لأن المتاع عبارة عنها ، ونسخ الحول لا ينسخ إيجاب النفقة فيما بقي من العدة ؛ لأن الآية إذا تضمنت حكمين فنسخ أحدهما لا يقتضي نسخ الآخر ، لكن يقال : قد سقط المتاع في الزيادة على الأربعة والعشر إجماعا فقد دخل النسخ على بعض المتاع إجماعا ، فهل نسخ البعض نسخ للباقي حتى لا يثبت إلا بدليل آخر؟ قلنا : الذي ذهب إليه الأكثر أنه لا يكون نسخا للباقي.
وقال قاضي القضاة ، وأبو طالب : إنه يكون نسخا للباقي ، كنسخ ركعة من الصلاة يكون نسخا للجميع (١) على قولهما ، لا على قول الأكثر.
أما لو كان حكما منفصلا كما لو قال : أوجبت الصلاة والزكاة ، ثم قال : نسخت الزكاة ، فقال الرازي : إن هذا لا يكون نسخا بلا تردد.
والجواب على قول أبي طالب (٢) [أن الناسخ مثبت للباقي ، وهي الأربعة والعشر ، مسقط لما نسخه ، وهو ما زاد عليها ، وهو والعدة حكم واحد].
__________________
(١) لكنهم لا يقولون : إن الصلاة المنسوخ بعضها في المثال تكون ساقطة ، بل هي ثابتة بالناسخ عند من قال : بأن نسخ البعض نسخ للجميع ، فلا يتحقق الخلاف.
(٢) بياض في الأم مساحة سطر واحد ، وما بين القوسين ثابت في بعض النسخ. وهو في بعض النسخ حاشية.
وفي بعض النسخ عوضا عن البياض ما لفظه (والجواب على قول أبي طالب ظاهر ؛ لأن له أن يقول : أحد الجزئين لازم للأثر ، فنسخ الملزوم نسخ للازم ، وليس كذلك في الصلاة ، والزكاة ، فإن كلا منهما مستقل عن الآخر منفصل عنه بذاته ولوازمه ، فلا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر ، والاجتماع في الإيجاب لا يوجب شيئا عند التلازم.