قال في شرح الإبانة على أصلهم : إن كان نصيبها في بيته لا يكفيها ، أو خافت فلها أن تنتقل (١).
وقوله تعالى
(وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة : ٢٤١]
قيل : لما نزل قوله تعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة : ٢٣٦] قال بعضهم : إن شئت فعلت ، وإن شئت لم أفعل ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وهي قوله تعالى (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ).
واعلم أن أهل التفسير اختلفوا في تفسير المتاع المذكور في الآية ، فقيل : أراد المتعة الواجبة.
وقيل : أراد نفقة العدة ، وكسوتها ، لا المتعة ، وهذا قول أبي علي وغيره ؛ لأن المتعة قد تقدمت.
فإن قلنا : أراد المتعة ، فقد تقدم ذكر هذا (٢) ، وبيان المذاهب ، وتنزيل الآيات ، وإن قلنا : أراد النفقة والكسوة ؛ لأن ذلك يسمى متاعا ، ولهذا قال تعالى : (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ) فهذا عام في المطلقات ، لكن تخرج التي لم يدخل بها إجماعا ، إذ لا عدة فتجب فيها النفقة ، والمطلقة رجعيا تستحق النفقة ، والكسوة ، والسكنى في عدتها إجماعا.
وأما المثلثة ، وهي المبتوتة ، فهي داخلة في العموم ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، فنص الهادي عليهالسلام : أن لها النفقة دون السكنى ، وكذا
__________________
(١) حاشية في الأصل (أو كان نصيبها يكفيها ، وفي الأزهار : واعتداد الحرة حيث وجبت ، ولو في سفر بريد فصاعدا ، ولا تبت إلا في منزلها).
(٢) عند الحديث على قوله تعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة : ٢٣٦]