قوله تعالى
(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً)
ثمرتها : الترغيب في الإنفاق في سبيل الله.
واختلف ما ذا أراد؟ قيل : الواجب والنفل.
وقيل : أراد النفل ، وقواه الحاكم ، من حيث أنه شبه ذلك بالقرض التبرع.
وقيل : أراد بالقرض نفس الجهاد. وقيل : أراد بالقرض ما قدمه الإنسان من الخيرات.
وقيل : فيها حذف تقديره : «من ذا الذي يقرض عباد الله» كقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) (١) [الأحزاب : ٥٧].
وقيل : هذا ترغيب من الله في المواساة ، والإقراض لعباده.
خبر رواه في الثعلبي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم (رأيت على باب الجنة مكتوبا : القرض بثمانية عشر ، والصدقة عشرا ، فقلت : يا جبريل ما بال القرض أكثر جزاء؟ قال : لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا محتاجا ، وربما وقعت الصدقة في غير أهلها).
خبر آخر رواه في الثعلبي ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (من أقرض أخاه المسلم فله بكل درهم وزن أحد ، وثبير ، وطور سيناء حسنات).
وقوله تعالى : (حَسَناً) قيل : هو أن يكون المال حلالا ، لا يمن به ولا يؤذي ، وقيل : هو أن لا يقصد بقرضه عوضا.
__________________
(١) لأن إطلاق الأذى عليه مجاز كما صرح به المفسرون في سورة الأحزاب في قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ).