واختلف أصحاب الشافعي إذا مرق السهم في جانب من الحرم ، وكان الرمي من الحل ، والإصابة في الحل هل يجب الجزاء؟
قال صاحب الوافي : لا شيء عليه في قطع السهم ، فعلى هذا يجوز عندنا لأهل الحرم أن يأكلوا صيد البر إذا صيد خارج الحرم ، وذبح خارج الحرم ، ثم أدخل الحرم.
إن قيل : إن من داخل الحرم يطلق عليه أنه محرم ، والصيد يطلق على المصيد ، فيلزم أن لا يجوز لمن في الحرم وإن كان حلالا أن يرمي صيدا إلى خارج الحرم ، ويلزم أن يحرم على من داخل الحرم ما ذبح خارج الحرم ، وإن كان غير محرم (١) ؛ لأنه محرم ؛ لأجل كونه في الحرم ، فبم يخرج من هذا؟ (سؤال) (٢) ..
وقد قال في الروضة : إذا قتل المحرم مصيدا في الحل ، وأكل منه في الحرم فلا قيمة عليه ، فحصل من هذا جواز أكل الصيد البري لمن داخل الحرم إذا ذبح خارجه.
قال أبو مضر والوافي : يغلّب جانب الحظر حيث يكون بعض قوائم الصيد في الحرم ، وبعضها في الحل.
قيل : ويغلب الحظر إذا كان في الحرم نهر فيه صيد ، ولو ذبح الحلال صيدا في الحرم فهو ميتة إجماعا إن كان من صيد الحرم ، فإن صاده من خارجه فأدخله وذبحه داخل الحرم ، فنص الهادي أنه ميتة (٣) ،
__________________
(١) أي : غير داخل في الإحرام.
(٢) بياض في الأصل ب المذهب يحل لكن يحتاج إلى الدليل ، يقال : لا دليل على من حكم بالحل ، وإنما الدليل للبقاء على الأصل ، وهو جواز التصيد ، فعلى المحرّم الدليل. (ح / ص).
(٣) وهو المذهب.