مقدر ، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام ، وقد وردت أخبار مختلفة في تنفيل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال في الشرح : وروى أصحاب المغازي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى صفوان بن أمية في غزاة حنين مائة من الإبل ، وأعطى سهيل بن عمرو مائة ، وأعطى دون المائة رجالا من قريش ، حتى أثر ذلك في نفوس الأنصار ، فتكلموا بما تكلموا ، فقال لهم رسول الله : «أما ترضون أن ينصرف الناس بالأموال ، وتنصرفون برسول بالله»؟ فقالوا : قد رضينا.
وفي حديث عبادة بن الصامت وغيره : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع ، وينفلهم إذا أقبلوا الثلث ، وتفسير البدأة سيأتي.
وقال ابن عمر : ينفل قدر نصف السدس.
وقال الأوزاعي : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) كان ينفل في البدأة الربع ، وفي الرجعة الثلث (١).
قال أبو العباس : البدأة : أن تنفذ سرية إلى دار الحرب ، والرجعة : أن ترجع من دار الحرب قبل أن تدخلها ، فترد سرية إلى دار الحرب ، ويجوز أن ينفل من أيّ صنف رأى من الأموال.
وقال مكحول : لا يجوز في الذهب والفضة.
__________________
(١) قال في النهاية : والمعنى كان إذا نهضت سرية من جملة العسكر أولا على العدو فأوقعت بهم نفلها مما غنمت ، وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث ؛ لأن الكرة عليهم أشق ، والخطر فيها أعظم ، وذلك لقوة الظهر عند دخولهم ، وضعفه عند رجوعهم ، وهم في الأول أنشط ، وأسرع في المسير ، وفي الإمعان ، وهم في بلادهم ، وهم عند القفول أضعف وأوهن ، وأشهى للرجوع إلى أوطانهم ، فزادهم لذلك.