قوله تعالى : (لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما).
دل على عدم جواز نظر عورة زوجته ؛ لأن الشيطان إنما يوسوس على فعل ما لا يجوز.
قال تعالى : (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ).
قرئ بالنصب.
قال أبو حيان : على أنه مفعول معه.
ورده ابن عرفة : بأن ابن السراج فرق بين واو العطف وواو المفعول معه باقتضاء واو العطف الشركة في الفعل دون واو المفعول معه ، وواو المفعول معه لا يقتضيه ، نحو : جلست والسارية.
والثاني : أن الأول في المفعول أو تابع وما بعده متبوع والشيطان متبوع لا تابع ، ولأنه يرانا كما نرى قبيله.
[٣٣ / ١٦٣] قوله تعالى : (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا).
قال ابن عرفة : يحتمل أن يكون وجدنا عليها بالشخص ، أو على الفاحشة بالإطلاق ، وإن أريد على شخصها فالضمير عائد لفظا دون معنى من باب عندي درهم ونصف.
قوله تعالى : (وَاللهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ).
فيه سؤالان :
الأول : هلا قيل : قل إن الله ما أمر بالفحشاء فيكون النفي مطابقا للأول لأن الأول معنى ولا يجيء فيه شبهة النسخ ؛ لاحتمال أن يكون الله أمر بها في الماضي لا يعيدها ؛ أي ليس يقابل شرعا لأن يأمر بالفحشاء ، ولا يجوز ذلك شرعا عليه عندنا وعقلا عند المعتزلة.
السؤال الثاني : نفي الأمر لا يفيد نفي الإباحة ، والآية خرجت مخرج ذمهم في فعلهم ما هو محرم ، فهلا قيل : إن الله لا يبيح الفاحشة لأن نفي الأمر لا يستلزم نفي الإباحة؟ وأجيب بأن قوله (بِالْفَحْشاءِ) يفيد نفي الإباحة لأن لفظ الفحشاء إنما يطلق على المحرم.
قيل لابن عرفة : أو يجاب بأن قوله : (يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ) بمعنى أوجبها علينا ؛ فيرد بنقيضه وهو أنه لم يوجبها عليكم ، وأورد الفخر سؤالا ، قال : (لا يَأْمُرُ