بِالْفَحْشاءِ) ، وهلا قال : لا يأمر بالفاحشة فهو أبلغ في النفي ؛ لأن نفي الواجد يستلزم نفي ما عداه.
وأجاب ابن عرفة بأنه لو قال : إن الله لا يأمر بالفاحشة لأفاد نفي فاحشة مستحقة ، فلما قال : الفحشاء أفاد نفي القدر المشترك بين الفواحش كلها فيعم الجميع.
قوله تعالى : (أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ).
قال ابن عرفة : إن قلنا : إن الحاصل للمقلد علم فلا دليل ، وإن قلنا : إنه ليس بعلم فيكون دليلا لمن ينفي التقليد ، فإن المقلد قال على الله ما لا يعلم ، ويدخل فيه من يفتي في مسألة الحدس وإن صادف الحق وهو بحيث لو سئل عن سنده لتوقف.
قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ).
معطوف على قوله (بِالْقِسْطِ) ، أي : أن أمر أن تقسطوا وتقيموا وجوهكم فأمر بالمصلحة القاصرة والمتعدية فالمتعدية على القسط ، والقاصرة ما بعدها.
قوله تعالى : (كَما بَدَأَكُمْ).
الظاهر أن الكاف للتعليل مثل : (وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ) [سورة القصص : ٧٧] أي : لأجل بدايتكم تعودون ؛ فالعود للانتفاع والحساب.
قوله تعالى : (يا بَنِي آدَمَ).
قال : في القرآن ثلاثة ألفاظ : منها (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ، (يا أَيُّهَا النَّاسُ) ، (يا بَنِي آدَمَ) ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا). أخصها بذكر الحكم في المشتق ، و (يا أَيُّهَا النَّاسُ) يليها ، و (يا بَنِي آدَمَ) أعمها [...] ببني آدم ؛ لأن الخطاب بها على وفق المراد ؛ لأن النفوس تتشوق للزينة.
قوله تعالى : (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ).
قال ابن العربي : منهم من قال إن الآية عامة في كل مسجد فلا يصح أن يكون سبب نزولها أن قريشا كانت تطوف عراة.
ابن عرفة : خصوص السبب لا يمنع من عموم الحكم وهذا منافيه على أن المراد بالمسجد ذو البناء الخاص مثل شكل مساجد ، ولنا أن نقول : المراد به مواضع السجود فقط فلا يحتاج إلى ما قال.
قال ابن العربي : والصحيح أن ستر العورة مستجد.