قوله تعالى : (وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ).
يؤخذ منها أن العرض يبقى زمانين ؛ لأن ذهاب الشيء يمكن ألا تعد حصوله فهو إذ استلزم لزمنين زمن الحصول وزمن الإذهاب ، فإن قلت : لم أسند الغيظ إلى القلوب والشفاء للصدور ، قلت : لما كان الغيظ سبب الحسد أو نحوه وهو مذموم شرعا وطبعا أسنده إلى محله وهو القلب خاصة تتغير عنه ، ولما كان الشفاء محبوبا شرعا وطبعا أسنده إلى جميع الصدر وتخفيفا عليه ، والشفاء أمر ملائم والغيظ أمر مؤلم ، فسلك في الآية مسلك الترقي ، قلت : ونظرة قوله تعالى : (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا) أسند الزيغ للقلوب والهداية لجميع الذات ، وتقدم الكلام عليه.
قوله تعالى : (وَيَتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
في الآية رد على المعتزلة القائلين بوجوب مراعاة الأصلح للعبد.
قوله تعالى : (ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ).
يؤخذ منها أن الكافر لا تقبل صدقته على المسجد.
قوله تعالى : (قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ).
إلى (أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ) فيه سؤال وهو أنهم توعدوا على تفضيل محبة هؤلاء على محبة الله ، فهلا توعدوا على التسوية بينهما فهو أبلغ ، ويفيد التوعد على التوهم من باب أحرى ، فأجيب بأن محبة الله تعالى ليس بينهما وبين محبة غيره مساواة بخلاف من سواه ؛ فإنه قد يستوفي المحبة فيهم ، وبيانه أن الإنسان إن رجح الجهاد فقد أحب الله ، وإن رجح القعود وترك الصلاة فقد أحب غير الله ، فلهذا قيد بصنيعة المحل.
قوله تعالى : (فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ).
قال الزمخشري : إن قلت : لم عطف (يَوْمَ حُنَيْنٍ) وهو ظرف مجرور على منصوب على المجرور ، وأجيب بثلاثة أوجه :
الأول : قال ابن أوزاعة : لا يجوز أن يقول : جلست في الدار ويوم الجمعة ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة ولا معاين للجلوس في الدار والجلوس يوم الجمعة لاحتمال الجلوس في الدار كان يوم الجمعة ، واستشكله أبو حيان وقال : في العربية يجوز عطف ظرف الزمان على ظرف المكان.
قوله تعالى : (إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ).