بدل من يوم حنين وهو قيد الأخبر فهل يرجع للأول أم لا يرى على الخلاف في الاستثناء إذا انعقب مجملا.
قوله تعالى : (اشْتَرَوْا بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً).
قلت لابن عرفة : اشتروا من الاشتراء ، فقال : المراد هنا المسمّون.
قوله تعالى : (ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ).
ما يكون متعديا نحو : ساء ما فعله فلان ويكون قاصرا وأضمن بمعنى نتج ، فالمراد هل العمل ما كانوا يعملون ؛ لأنها تجري نعم وبليس ، قال ابن عرفة : إن هذا من التنزيل ؛ لأن اشتروا واضحة ، قيل : إن القاضي عبد السّلام قال في قوله تعالى : (وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ) [سورة الحاقة : ٥١] إنه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة ، قال : وذكر الفخر اتفاق النحاة على أنه لا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته ، قال : وفي هذا نظر.
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ).
إلى قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ) أخذ برد المازري في كتاب التجارة بأن من الحرب أن المسلمين إذا نزلت بهم شدة فإنه لا يجوز لأحدهم أن يدخل دار الكفر لشراء الطعام ، وفرق ابن عرفة : بأن حرمة المسجد أقوى من حرمة المسلم.
قوله تعالى : (وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ).
من باب الخاص ، عطف الخاص على العام ، وإن كانوا يدينون أعم من يحرمون ؛ لأن نفي الأعم أخص ، قال : وفي قوله تعالى : (وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ) دليل على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.
قوله تعالى : (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ).
أي جعلناه ترقيا فيؤخذ منه تقديم الأصلح من باب الأمانة على الأعلم وإن جعلناه تدليا فيؤخذ منه تقديم الأعلم.
قوله تعالى : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً).
الوصف بواحد إشارة إلى نفي الكمية المتصلة ، والوصف بلا إله إلا الله لنفي الكمية المنفصلة.