قوله تعالى : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ).
فيه جواز الصلاة على غير الأنبياء ، وقد يقال : لا يلزم من إباحة ذلك للنبي صلىاللهعليهوسلم إباحته لغيره.
قوله تعالى : (وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
أي سميع لأقوالكم عالم بسرائركم ، فيعلم المنافق والمؤمن.
قوله تعالى : (أَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ).
وصف الرحمة إشارة إلى أنه لا ينتفع بالصدقة بوجه ، وإن أخذه لها ليس حقيقة ؛ بل هو على سبيل الرحمة بعباده في رجوع منفعتها إليهم.
قوله تعالى : (لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً).
ابن عرفة : التأكيد بقوله (أَبَداً) يؤخذ منه أن النهي لا يقتضي التكرار.
ابن عرفة : وكان بعضهم هذا جار على ما قرره أهل العلم المعقول من أن الموجبة الجزئية تناقضها السالبة الكلية ؛ لأنهم على ما قال المفسرون طلبوا منه صلىاللهعليهوسلم أن يأتي لمسجدهم فيصلي لهم صلاة واحدة ، فنهاه الله تعالى أن يصلي فيه دائما ، وعليها في سورة الأنعام (إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ) [سورة الأنعام : ٩١] فقد أتوا بالسالبة الكلية ، وأجيبوا برفعها بالموجبة الجزئية.
قوله تعالى : (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ).
جزء من اليوم فهي زمان ، لذلك أضمروا مضافا لذلك ، تقديره : من تأسيس أول يوم.
قوله تعالى : (أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ).
ابن عرفة : أخذوا منها أن صلاة النافلة في مسجد النبي صلىاللهعليهوسلم أولى منها في البيوت ، خلافا لمالك فإنه كرهها إلا للغرباء ؛ فإنه استحقها للغرباء وهذا خشية الوقوع في الرياء ، والمراد بالمؤسس على التقوى مسجده صلىاللهعليهوسلم على أحد التفسيرين ، ووجه الدليل من الآية أن الفاصلة بين مسجد النبي صلىاللهعليهوسلم ومسجد الضرار لا يصح ؛ إذ ليس فيه حق بوجه بل هو باطل ؛ فلم يبق أن يراد إلا أن الصلاة في مسجده أحق من الصلاة عنده ، فتتناول النفل في البيوت.
قوله تعالى : (فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا).