ابن عرفة : قال الخطيب في تاريخ بغداد ولما عرف بابن سعيد أحمد بن الحسين البردعي أحد فقهاء مذهب أبي حنيفة قال : قدم بغداد حاجا فدخل الجامع ووقف على [...] ابن علي الظاهري وهو يكلم رجلا من أصحاب أبي حنيفة وقد ضعف الحنفي في يده فجلس فسأله عن بيع أمهات الأولاد ، فقال له : يجوز لأنا اجتمعنا على جواز بيعهن قيل العلوق بالحمل فليكن كذلك بعده عملا باستصحابة الحال ولا يزول إلا بإجماع ، فقال لنا البردعي : أجمعنا بعد العلوق ووضع الحمل أنه لا يجوز بيعها في أن يتمسك بهذا الإجماع ولا يزول إلا بإجماع عملا باستصحاب الحال فاقتطع [...] ، وقال : ننظر في هذا وقام أبو سعيد فقدم على التدريس ببغداد ولما رأى من عليه أصحاب الظاهر فلما كان بعد منها رأى في المنام كأن قائلا يقول له (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) فأثبته فسمع دق الباب فخرج فإذا بقائل يقول له قد مات داود الظاهري فإن أردت أن تصلي عليه فأت إلى الجامع وقت كذا فأقام بعد ذلك سنين تدريس كثيرة في محلته ثم خرج إلى الحج فقتل في وقعة القرامطة مع الحاج ، وذكر هذه القضية ابن سيد الناس في تأليف له خاص في أم الولد ، وذكرها [...] في فرق الفقهاء وأنكر هذا الإجماع. قال ابن عربي في قانون التأويل : ضرب الله الحق الباطل فإنه خلق الماء لحياة الأبدان كما أنزل القرآن لحياة القلوب وضرب مثلا الأدوية بالماء مثلا لامتلأ القلوب بالعلم وضرب الأدوية الجامعة للماء مثلا للقلوب الجامعة للعلم وضرب قدر الأدوية في احتمال الماء سعتها وضيقها وصغرها وكبرها مثلا لقدر القلوب في انشراحها وضيقها بالحرج وضرب السيل للتميهد والهشيم وما يجري به ويدفعه مثلا لما يدفعه القرآن من الجهالة والزيغ والشكوك ووساوس الشيطان ، وضرب استقرار الماء ومكثه لانتفاع الناس به في السقي والزراعة مثلا لمكث العلم واستقراره في القلوب للانتفاع به ، قال هذا المثل الأول وأما الثاني : فضرب المثل فيها يوقد عليه النار مثلا على ما في القرآن من فائدة العلم والعمل به فحلية الذهب والفضة مثل للعلم الواجب اعتقاده والمتاع مثل لما فيه من العمل المنتفع به كالانتفاع بالمتاع وكما أن النار تميز الخبيث من الطيب كذلك القرآن إذا عرضه عليه العلوم غير النافع فيها من الضار.
قوله تعالى : (فَيَذْهَبُ جُفاءً).
الزمخشري : قرأ رؤبة جفالا وعن أبي حاتم لا تقرأ رؤبة لأنه كان يأكل الفأر ونقل ابن رشد في البيان في سماع عيسى في رسم أوصى من كتاب الصلاة عن عائشة أنها أجازت أكله وفي المدونة لا بأس بأكل اليربوع والخلد عياض هو فأر الصحارى أعمى.