قوله تعالى : (ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ).
ابن عطية : لم يكن الذين ضعفوا عن المعنى إلى المناجاة فيمن اتخذ العجل.
قال ابن عرفة : أراد أن الضمير عائد عليهم باعتبار النوع والصنف ، أو باعتبار فعل هؤلاء ، ورضي الآخرون بذلك.
قوله تعالى : (وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِمْ).
بنقض ميثاقهم.
قوله تعالى : (وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً).
أي لا يقبل الحل شرعا.
قوله تعالى : (وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ).
قال ابن عرفة : إن قلت : قتل الأنبياء أبدا لا يكون إلا بغير حق ، فما الفائدة في هذا؟ قلت : المراد بأنهم لو سئلوا لقالوا : قتلهم بغير حق.
قوله تعالى : (فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً).
إن كان القليل راجع إلى الأشخاص فهو على بابه ؛ لإمكان التجزئة والتبعيض فيهم وإن رجع إلى الإيمان فهو بمعنى العدم مثل : مررت بأرض قل ما تنبت البقل ؛ لأن الإيمان لا يتجزأ ويحتمل أن يرجع إلى الجميع.
قوله تعالى : (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ).
قال ابن عرفة : إنما لم يقل : وقتلهم المسيح ؛ لأنه لم يقتل ، وإن قتله إنما هو بقولهم ودعواهم لكلّ منهم شيء.
قوله تعالى : (رَسُولَ اللهِ).
قال الزمخشري : قالوه على وجه الاستهزاء ، ويجوز أن يكون موضع الذكر الحسي مكان ذكرهم القبيح رفعا لعيسى عليه الصلاة والسّلام ، وقال ابن عطية : هو إخبار من الله تعالى.
قال ابن عرفة : فإذا بنينا على أنه يجوز أن يكون من كلامهم فيؤخذ منه عندي أن الشاهد يحكم من حيث المحكوم عليه موصوفا بصفة أن شهادته بالحكم لا تستلزم شهادته بذلك ، [...] رجلا بالشريف أو بالفقيه فإن كانت وقعت ، فقال الفقيه أبو عبد الله محمد بن سلامة : أن ذلك يستلزم شهادة الشاهد بها ، وقال القاضي ابن عبد