هذا لا يصح ، وقد ذكره سيبويه وأسند بقوله : إن أحدا لا ينزل ذلك ، وأجاب ابن عرفة بأن أحدا هنالك موصوف بالنفي ، فكأنه منفي ، وأما هنا فهما لفظان لفظة أحد ولفظة إلا أن إيجاب للنفي.
قيل لابن عرفة : وهذا من العلم الباقي على عمومه مثل (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [سورة النساء : ١٧٦] ، فقال ابن عرفة : بل هو مخصوص بالمجانين منهم وغير المكلفين.
قوله تعالى : (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً).
ابن عرفة : يوم إما متعلق ب (لَيُؤْمِنَنَ) لكونه أقرب له في اللفظ ، أو معمولا لشهيدا لكونه أقرب له في المعنى ؛ لأن التقدير : يكون شهيدا عليهم يوم القيامة.
قوله تعالى : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا).
التنكير إما للتقليل إن كانت الآية تخويفا وإنذارا ، أو للتعظيم إن أريد التشنيع على أهل الكتاب والتقبيح لفعلهم.
قوله تعالى : (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ).
ابن عرفة : اختلف الأصوليون في قول الراوي نهى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم من كذا ، هل يفيد التحريم والكراهة؟ وهذه الآية دالة على التحريم ووقعت هذه الآية في المدونة مغلوطا فيها ، فقال في كتاب المأذون : وأكلهم الربا وهو الأخص من الأخذ ، واحتج بها السهر ماجي في شرح التهذيب على أن المسلم إذا مات عنده اليهودي له مال ، فإنه لا يرث عنه لتعاملهم بالربا وهو محرم عليهم.
قيل لابن عرفة : أجراه بعضهم كذلك في النصراني ومذهبنا جوازه.
ابن عرفة : هو نص المدونة في كتاب الولاء.
قوله تعالى : (وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ).
إن قلت : هلا قيل هنا : وقد نهوا عنه كما قال في الربا؟ وأجيب : بأن أخذ الربا يكون برضى المأخوذ منه واختياره ، وأكل المال بالباطل لا يكون إلا غضبا أو نحوه من غير رضا ربه ، فمعلوم أنه منهي عنه ؛ لأنه مما أجمعت الملل على تحريمه وتحريم الربا خفي فاحتيج إلى ذكر المنهي عنه.
قوله تعالى : (لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ).