ابن عرفة : الرضا إما راجع للإرادة القديمة الأزلية ، أو لصفة الفعل باعتبار الإبراز من العدم إلى الوجود ، وقيل له : فقوله تعالى : (وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ) [سورة الزمر : ٧] فقال : المراد لا يرضاه حكما شرعيا بل يرضاه في الأزل تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد.
قوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ).
أي غير مائل لعذر من الأعذار ليس له ، ابن عطية : وقرىء غير مجتنف وهي أبلغ في المعنى ؛ لأن تشديد الغين تقتضي توغلا في المعنى ومبالغة وثبوت الحكمة.
ابن عرفة : العكس هنا أولى ؛ لأن مجانف منفي ، ونفي الأعم أخص من نفي الأخص ، ونقل عنه السفاقسي وسكت عنه ، والعجب منه كيف لم يتعقبه على علمه بالأصول؟ وأما أبو حيان فلم تكن له مشاركة في الأصول.
قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ).
قال ابن عرفة : الاستثناء في القرآن باعتبار الاستقراء هو استعلام حكم ما فيه خصومة ، والسؤال استعلام حكم ما ليس فيه خصومة ، واستشهد بقوله تعالى : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ) في الكلالة [سورة النساء : ١٢٧].
قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ).
رجح ابن عطية أن المراد بها الحلال سواء كان مستلذا أو لا.
ابن عرفة : فيه نظر لاقتضائه أن المعنى أحل لكم الحلال فهو تحصيل الحاصل.
قوله تعالى : (مُكَلِّبِينَ).
الزمخشري : فالمعنى في تعليم الكلاب الغاية ، قال بعض الطلبة : يلزم عليه المفهوم وهو أنه في التعليم لا يصح الاصطياد بكلبه ، وأجاب ابن عرفة : بأن بلوغ الغاية إنما يشترط في التعليم لا في حكم الصيد بالكلب المعلم.
قوله تعالى : (تُعَلِّمُونَهُنَّ).
أعاد ضمير الجماعة على الجمع الذي للكثرة ، فهلا قيل : تعلمونها ، كما قال (مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) [سورة التوبة : ٣٦] ابن عرفة : تقدم لنا الجواب بأنه إشارة إلى أن التعليم لا يمكن مع الكثرة ، وإنما يمكن مع قلة الكلاب ، أبو حيان : (مُكَلِّبِينَ)