الأغلب ، ومن المجاورة والقرب ، قال تعالى (وَالْجارِ الْجُنُبِ) [سورة النساء : ٣٦] ، ويحتمل أن يكون الجنب من البعد ، ومنه إذا تجنب الشيء إذا بعدت عنه ، ورجح ابن عرفة هذا ؛ لأنه يعم المحتلم والحائض والنفساء لإجماع العلماء على دخول الحائض في هذه الآية ، فلو فسرناه بالقرب للزم فيه التخصيص ، ولم يتناول شيئا من هذا ، ابن عطية : ولذلك روى عمر بن الخطاب وابن مسعد : أن الجنب لا يتيمم البتة .... (١) الصلاة حتى يجد الماء ، قلنا : ومثله التلمساني في شرح الجلاب عن القاضي إسماعيل في كتاب الأحكام ، ولم أره في كتب الفقه. (أَوْ عَلى سَفَرٍ) ولم يقل : أو مسافرين ليتناول من شرع في السفر ولم يبلغ مسافة السفر فإنه يقصر ويتيمم.
قوله تعالى : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ).
قال ابن رشد : الملامسة إنما تكون عن قصد ، فلذلك يقال : تماس الحجران ، ولا يقال : تلامس الحجران.
ورده ابن عرفة بأن ذلك هو القصد إلى اللمس ، وكلامنا هنا إلى القصد في اللذة فهو المشروط في الملامسة.
قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً).
يوجد أن من في يديه نجاسة وعنده من الماء ما يكفيه لوضوئه أو لغسل النجاسة أنه لا يجزئه التيمم بل يتوضأ به.
قيل لابن عرفة ، لما كانت النجاسة في يديه استحقت ذلك الماء ، فكأنه عام للماء ، فقال : ينبغي له أن لا يتيمم حتى يغسل بذلك ليكون حينئذ المتيمم [...] للماء ، وأما أن يتيمم قبل غسلها ففيه نظر.
قوله تعالى : (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ).
فيها دليل على إباحة التيمم للحاضر إذا خاف على نفسه من مس الماء من برد ونحوه ؛ لأن فيه حرجا ومشقة.
قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ).
ابن عرفة : أفرد النعمة وهي نعم متفاوتة.
__________________
(١) كلمة غير واضحة في المخطوطة.