لا يصيب غيري ، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتتايع بي حتى أصبح ، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها ، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر ، إلى أن قال : إنه أتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : أنا صابر لأمر الله فاحكم فيّ بما أراك الله ، قال : «حرر رقبة» قال : قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي ، قال : «فصم شهرين متتابعين» قال : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصوم ، قال : «فاطعم وسقا من تمر ستينا مسكينا» قلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام ، قال : «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فاطعم ستين مسكينا وسقا من تمر ، وكل أنت وعيالك بقيتها» ولهذه الأخبار ثمرات تظهر في أثناء الأحكام.
الفصل الثالث في ذكر المظاهر
وهو ينطلق على الزوج بدلالة الآية والأخبار والإجماع ، وهاهنا أمور ثلاثة فيها خلاف :
الأول : إذا لم يكن المظاهر زوجا بل كان مالكا ، فمذهب الأئمة وأبي حنيفة والشافعي أنه لا يصح ظهاره.
وقال مالك ، والثوري ، والليث ، والأوزاعي ، والحسن بن حي :
يصح الظهار من الأمة والمدبرة ، وأم الولد.
قال في النهاية : الأوزاعي يقول : هو مظاهر من أمته إن كان يطأها ، وإن لم فكفارة يمين.
وقال عطاء : هو مظاهر ، ولكن عليه نصف كفارة.
وسبب الخلاف أن من منع من ظهار الأمة قال : المراد بالنساء المزوجات لوجهين :