امرأة ، وسبب الخلاف في تناول الآية لذلك ، فحال اللفظ المظاهرة ليست من نسائه ، وحال الوقوع هي من نسائه.
قال المانعون في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما خرجه الترمذي ، وأبو داود : «لا طلاق إلا فيما تملك ، ولا عتق إلا فيما تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك ، ولا وفاء بنذر إلا فيما تملك» والظهار يشبه الطلاق ، وهذا قول ابن عباس.
وقال المصححون : هذا عقد ، وقد قال تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
وقال عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم» وهذا مروي عن عمر.
أما لو عقد موقوفا على الإجازة ، ثم ظاهر ثم حصلت الإجازة فلا ظهار ، ذكر ذلك في (وافي الحنفية) وهذا يشبه ما لو عقد بحرة موقوفا ، ثم بأمة ناجزا ، ثم نجز العقد على الحرة ، فإن العقدين يصحان وفي العكس يبطل نكاح الأمة ولو أنجز (١) ، فلو كان نكاح الزوجة المظاهر منها باطلا لم يصح الظهار ، فإن كان فاسدا وقسمناه إلى الثلاثة فهل يصح ظهار الزوج أو إيلاؤه (٢)(٣) وبعد هذا نقول : قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) عام فما خرج من ذلك فمخصص ، فخرج الصبي والمجنون بما خرج به من سائر الأحكام ، وهو قوله عليهالسلام : «رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يحتلم».
وأما السكران فقد شبه ظهاره بطلاقه فيأتي الخلاف فيه.
وأما الكافر فقال الشافعي : يصح ظهاره إن كان ذميا لدخوله في
__________________
(١) أي : إذا انجز.
(٢) مفهوم الأزهار أنه يصح مفهوم قصر تمت.
(٣) بياض في الأصلين قدر سطر تقريبا.