وقيل : الذكور والإناث حال الصغر.
وقوله تعالى : (وَاتَّقِينَ اللهَ) في ذلك تأكيد للأمر ، وكذا قوله تعالى :
(إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً).
قال المنصور بالله : وتحتجب المسلمة من الكافرة والذمية إلا ما يبدو في الصلاة.
إن قيل : ما الذي أفادته الآية (١)؟.
قوله تعالى :
(إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [الأحزاب : ٥٦]
وثمرة الأمر : بالصلاة عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي هذه المسألة أربعة أقوال :
الأول : أن الأمر للندب لا للوجوب ، وأنه يكفي الاعتراف بنبوته ، واعتقاد تعظيمه ، وهذا قول أبي حنيفة ، والناصر.
والثاني : الوجوب في الصلاة الفرض ، وهذا مذهبنا ، والشافعي ، وكذا تجب الصلاة عليه في خطبة الجمعة.
الثالث : تجب في العمر مرة ؛ لأن الأمر لا يتكرر إلا بدليل ، وهذا قول الطحاوي.
قلنا : قد قام الدليل وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلوا كما رأيتموني أصلي».
الرابع : تجب عند ذكره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهذا مروي عن أبي مسلم ، وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من ذكرت عنده فلم يصل عليّ فدخل النار فأبعده الله».
__________________
(١) قال في النسخة (ب) هاهنا بياض في الأم جرى فيه سهو قدر سطر واحد وقال في النسخة (أ) بياض قدر سطرين تقريبا.