ويروى أنه قيل : يا رسول الله أرأيت قول الله : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ) فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «هذا من العلم المكنون ، ولو لا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم ، إن الله وكل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي عليّ إلا قالا ذانك الملكان غفر الله لك ، وقال : الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين ، ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي عليّ إلا قال ذانك الملكان لا غفر الله لك ، وقال الله وملائكته لذينك الملكين آمين» هكذا في الكشاف ، قال ـ يعني على هذا القول ـ : ولو تكرر ذكره في المجلس لم يتكرر الوجوب كما لا يتكرر السجود في تكرر آية السجدة ، وكذا تشميت العاطس.
قال : وكذا يعني يستحب في كل دعاء في أوله وآخره ؛ لأن الله تعالى لا يرد الصلاة على النبي ، فكذا لا يرد ما بين المقولين ، وأما السّلام فأكثر العلماء لم يوجبوه ، والشافعي أوجبه في صلاة الفرض.
وأما الصلاة على آله فتجب عندنا حيث تجب الصلاة عليه ، ول (الشافعي) في الصلاة على الآل قولان : هل تجب في الصلاة أم لا؟ وقد جاء في الحديث فيما رواه الحاكم : كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ فقال : «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» (١) وقد تقدم ذكر الصلاة على غيره أنها جائزة عندنا
__________________
(١) في موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة :
أخرجه مسلم في صحيحه ج ١ / ص ٣٠٥ / ح ٤٠٥.
والنسائي في سننه ج ٣ / ص ٤٧ / ح ١٢٨٥.
وابن حبان في صحيحه ج ٥ / ص ٢٨٩ / ح ١٩٥٨ ، ج ٥ / ص ٢٩٧ / ح ١٩٦٥.
والترمذي في سننه ج ٥ / ص ٣٥٩ / ح ٣٢٢٠.
وأبو داود في سننه ج ١ / ص ٢٥٨ / ح ٩٨٠ ، ج ١ / ص ٢٥٨ / ح ٩٨١.
وابن حنبل في مسنده ج ٥ / ص ٢٧٤ / ح ٢٢٤٠٦.