(انتهى) موضع الحاجة من كلامه.
(قوله ولا يلتزم به القائل بالأعم فافهم ... إلخ) ولعل قوله فافهم إشارة إلى احتمال التزام القائل بالأعم بالتجوز فيما إذا استعمل اللفظ في الواجد لتمام الاجزاء والشرائط بنحو كان ساير الاجزاء والشرائط جزء المستعمل فيه أو إشارة إلى ما يرد من النقض على القائل بالصحيح أيضا فيما إذا استعملت لفظة الصلاة في الواجد لتمام المستحبات الدخيلة في تشخيص المأمور به الخارجة عن ماهية الصلاة كما سيأتي تحقيقه في آخر الصحيح والأعم فكما أن في مثله لا يلتزم الصحيحي بالتجوز نظرا إلى أن اللفظ قد وضع لمعناه
الخاصّ لا بشرط عن الاجتماع مع الاجزاء الخارجة عن الماهية فكذلك الأعمي يدعى أن لفظة الصلاة مثلا موضوعة للأركان لا بشرط عن الاجتماع مع ساير الاجزاء الدخيلة في صحة المأمور به الخارجة عن ماهيتها وعليه فإذا استعملت في الواجد لها فلا يكون مجازا.
(قوله ثانيها ان تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ... إلخ) وهو المنسوب إلى جماعة من الأعميين (قال) في التقريرات الثاني ما نسبه البعض إلى جماعة من القائلين بالأعم بل قيل وهو المعروف بينهم أن لفظة الصلاة موضوعة لمعظم الاجزاء وهو ما يقوم به الهيئة العرفية ومعها لا يصح سلب الاسم عنها فكلما حصل صدق الاسم عرفا يستكشف به عن وجود المسمى فيه فعلى هذا عكسه وطرده سليمان عن الانتقاض (انتهى) موضع الحاجة من كلامه.
(قوله وفيه مضافا إلى ما أورد أخيرا أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى ... إلخ) هذان جوابان عن الوجه الثاني.
(أحدهما) عبارة عما أورد على الوجه الأول أخيرا من لزوم كون