من دون أن يجتمعا وجودا وخارجا وان كان يجمعهما نوع واحد أو جنس واحد كما في السجود لله والسجود للصنم فالأوّل واجب والثاني حرام مع كونهما واحدا بالجنس وليس ذكر كلمة الواحد لإخراج الواحد النوعيّ أو الجنسي بعد كون الوحدة فيهما حقيقية لا مجازية فتأمل جيدا.
في الفرق بين المسألة ومسألة
النهي في العبادات
(قوله الثاني الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات ... إلخ) (قال المحقق القمي) في مسألة النهي في العبادات والمعاملات ما هذا لفظه ومما ذكرنا يظهر أن ما تقدم من اجتماع الأمر والنهي هو فيما كان بين المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه (إلى أن قال) وبالجملة النزاع في هذا الأصل هو فيما كان بين المأمور به والمنهي عنه أو المأمور والمنهي عموم وخصوص مطلقا (وقال صاحب الفصول) في مسألة الاجتماع ما هذا لفظه ثم لا فرق في موضع النزاع بين أن يكون بين الجهتين عموم من وجه كالصلاة في الغصب وبين أن يكون بينهما عموم مطلق مع عموم المأمور به كما لو أمره بالحركة ونهى عن التداني إلى موضع مخصوص فتحرك إليه فان الحركة والتداني طبيعتان متخالفتان وقد أوجدهما في فرد واحد والأولى منهما أعم وبعض المعاصرين يعنى به المحقق القمي خص موضع النزاع بالقسم الأول وجعله فارقا بين هذا النزاع والنزاع الآني في الفصل اللاحق حيث يختص بالقسم الثاني وقد سبقه إلى ذلك غيره (إلى أن قال) وسيأتي تحقيق الفرق بين النزاعين (وقال) في