(الأول) أن مجرد كون النزاع هاهنا في جواز الاجتماع عقلا وهناك في دلالة النهي لفظا مما لا يوجب فرقا بين المسألتين ما لم يكن تعدد الجهة في البين فان الملاك في تمايز المسائل على ما عرفت من المصنف هو تعدد الجهة فان كانت متعددة فهو وإلا فمجرد الفرق المذكور مما لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة فنقول مثلا أنه يجوز الاجتماع عقلا ولكن النهي يدل على الفساد لفظا أو بالعكس فلا يجوز الاجتماع عقلا ولكن النهي لا يدل على الفساد لفظا إلى غير ذلك من الصور ولا يوجب ذلك تمييزا بين المسألتين ولا فرقا بينهما ما لم يكن تعدد الجهة في البين (وفيه) أن مجرد كون النزاع هاهنا في جواز الاجتماع عقلا وهناك في دلالة النهي على الفساد لفظا هو مما يوجب اختلاف المحمول والجهة المبحوثة عنها فتتعدد المسألة قهرا لما عرفت من أن الجهة المبحوثة عنها هي المحمول لا غيره فإذا كان المحمول متعددا كانت الجهة المبحوثة عنها متعددة.
(الوجه الثاني) أن النزاع في مسألة النهي في العبادات والمعاملات كما سيظهر لك تفصيله هو مما لا يختص بدلالة اللفظ كي يتم الفرق المذكور ويوجب التمايز بين المسألتين (وفيه) أن مسألة النهي في العبادات والمعاملات وإن لم تختص هي بدلالة اللفظ بل لا مساس لها باللفظ أصلا فهي عقلية محضة وليس النزاع فيها في دلالة النهي على الفساد أبدا ولكن المصنف كما سيأتي هناك ممن يلتزم بان تلك المسألة لفظية لا عقلية (وعليه) فلا يبقى له مجال هاهنا أن يجيب بهذا الوجه أصلا وإن صح الجواب به في حد ذاته ثبوتا.