الآخر كما إذا صلى في الدار ولم يجالس الأغيار فلا تقع الصلاة حينئذ مبغوضة محرمة مع أنه اجتمع فيها الوجوب والحرمة التخييريين فالصحيح كان أن يقول فصلى في الدار مع عدم مجالستهم نعم تمثيله في الفوائد صحيح ولكن كون الصلاة في الحمام في المثال المذكور كالصلاة في الغصب غير مسلم بل هي مما يجوز فيه اجتماع الأمر والنهي التخييريين قطعا فإذا صلى فيه ولم يشرب صحت صلاته مع كونها واجبة تخييرا ومحرمة تخييرا.
(وبالجملة) المثال المذكور في الكتاب خارج عن محل الكلام وما ذكره في الفوائد ليس بخارج ولكن كونه كالصلاة في الغصب ممنوع.
(وأما تعميم صاحب التقريرات) فالمسامحة فيه أوضح إذ قد عرفت أنه لا مانع من أن يجب شيء واحد تخييرا ويحرم ذلك الشيء بعينه تخييرا أيضا ومن المعلوم أن الأمر والنهي الموسعين مرجعهما إلى الأمر والنهي التخييريين وعرفت أيضا أنه لا مانع من أن يجب شيء واحد على تقدير ويحرم ذلك الشيء بعينه على تقدير آخر فيكون في حال واحد متعلقا للوجوب التقديري وللحرمة التقديرية ولعل هذا التعميم من طغيان قلم المقرر لا مما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه والله العالم.
(قوله كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي ... إلخ) فكما أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم فكذلك إطلاق لفظ الأمر والنهي الواقعين في عنوان البحث مما يقتضى الشمول لجميع أقسام الإيجاب والتحريم قلنا دليلان على العموم أحدهما عموم الملاك والآخر إطلاق لفظ الأمر والنهي.
(قوله ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف ... إلخ) إذ لا منشأ يعتد به لانصراف لفظ