اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في نفس الغصب وعدمها (نعم إذا قلنا) بالجواز وعدم استحالة اجتماعهما من ناحية وحدة المتعلق بدعوى تعدده واثنينيته فلا بد في فعلية الحكمين جميعا من اعتبار المندوحة وتمكن المكلف من التفكيك والإتيان بالصلاة في غير الغصب كما ربما يعتبر أمر آخر كالعلم والعقل ونحوهما وإلا فلا قدرة له على امتثالهما جميعا فيلزم التكليف بالمحال أي بغير المقدور وهو غير التكليف المحال أي الأمر والنهي بشيء واحد.
(أقول) والظاهر أنه لا فرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال فان كلا منهما محال إذ لا يعقل تعلق التكليف والإرادة الحقيقية بالمحال الا تكليفا صوريا أو إذا جهل الآمر بمحالية المكلف به فأمر به جهلا.
في توهم ابتناء النزاع على القول بتعلق
الأحكام بالطبائع
(قوله السابع ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع يبتنى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ... إلخ) في المقام توهمان.
(أحدهما) أن النزاع في الجواز والامتناع مبتن على القول بتعلق الأحكام بالطبائع وأما على القول بتعلقها بالأفراد فلا محيص عن الامتناع (قال المنصف) ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول يعنى به على القول بتعلقها بالأفراد (انتهى).
(ثانيهما) أن الجواز مبتن على القول بتعلق الأحكام بالطبائع والامتناع على القول بتعلقها بالأفراد (وقد أشار إليه المصنف) بقوله الآتي وأخرى