بكذب أحدهما من أصله فهما من باب اشتباه الحجة بلا حجة لا من باب التعارض.
(قوله فان انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضى له ... إلخ) أي فان انتفاء أحد الحكمين المتعارضين كما يمكن أن يكون لأجل المانع وهو التعارض مع ثبوت المقتضى له واقعا فكذلك يمكن أن يكون لأجل انتفاء المقتضى له من أصله وبعبارة أخرى إذا تعارض الحكمان وانتفى أحدهما فلا محرز ولا كاشف لمناطيهما جميعا كي يعامل معهما معاملة المقتضيين المتزاحمين.
(قوله إلّا ان يقال ان قضية التوفيق بينهما ... إلخ) هذا رجوع عن حكمه بتنافي الإطلاقين وتعارضهما على القول بالامتناع فيما إذا كانا بصدد الحكم الفعلي كما أشرنا من قبل في المقام الثاني من المقامات الثلاثة فتذكر.
(قوله فتخلص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى في الحكمين ... إلخ) أي فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضيين جميعا فهو من باب الاجتماع وكلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا حتى على الجواز إذا كانت هناك دلالة على انتفاء أحدهما أي بلا تعيين وإلّا أي وان لم تكن هناك دلالة على انتفاء أحدهما فعلى خصوص القول بالامتناع يكون من باب التعارض لكفاية عدم الدلالة على ثبوت المقتضيين في كونه من باب التعارض بين الدليلين وان لم يكف هذا على القول بالجواز بل يحتاج إلى إحراز انتفاء أحد المقتضيين.