في اجتماع الأمر والنهي
وبيان أقوال المسألة
(قوله فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا ... إلخ) لا اختلاف من أحد في امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوان واحد وانما الاختلاف كما سيأتي التصريح به في جواز اجتماعهما في واحد إذا كان ذا وجهين ومعنونا بعنوانين بأحدهما تعلق الأمر وبالآخر تعلق النهي كما في الصلاة في المغصوب (فمنهم) من جوزه بدعوى أن تعدد الوجه والعنوان مما يوجب تعدد المتعلق فلا يسرى كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر كي يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد الّذي لا اختلاف في امتناعه (ومنهم) من منعه نظرا إلى أن تعدد الوجه والعنوان مما لا يوجب تعدد المتعلق فيسري بالأخرة كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر فيكون من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد فيمتنع (ثم) ان أقوال المسألة كما أشار إليها المصنف ثلاثة (قال في التقريرات) فذهب أكثر أصحابنا وجمهور المعتزلة وبعض الأشاعرة كالباقلاني إلى الامتناع بل عن جماعة منهم العلامة والسيد الجليل في إحقاق الحق والعميدي وصاحب المعالم والمدارك وصاحب التجريد الإجماع عليه بل ادعى بعضهم الضرورة وليس بذلك البعيد وأكثر الأشاعرة على الجواز ووافقهم جمع من أفاضل متأخري أصحابنا كالمحقق الخوانساري في تداخل الأغسال من المشارق وجمال الدين والمدقق الشيرواني والسيد الشارح للوافية والمحقق القمي بل نسبه