وتأخذ بالحائطة لدينك بقرينة عدم مناسبة أمر الإمام عليهالسلام بالاحتياط عند السؤال عن شبهة حكمية وإن ناسب مقام الفقيه إذا أشكل عليه الأمر والفتوى واشتبه عليه الحكم الواقعي (هو كون السؤال) فيها بنحو الشبهة الموضوعية فكأن السائل يعلم حد الغروب شرعاً ولكن لا يدري انه هل يتحقق ذلك بارتفاع الحمرة فوق الجبل وأذان المؤذنين أم لا يتحقق وهل يصلي حينئذ ويفطر مع هذا الشك والترديد أم لا فكتب عليهالسلام أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك وذلك على طبق القاعدة وهي استصحاب النهار حتى يعلم بدخول الوقت (ومن الواضح المعلوم) أن الأمر بالاحتياط في الشبهة الموضوعية بمقتضى الأصل العملي الجاري فيه غير مربوط بمقصد الأخباريين من وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية (واما رواية) داود بن القاسم التي قال فيها عليهالسلام لكميل أخوك دينك فاحتط لدينك فهي ظاهرة في استحباب الاحتياط ولا كلام لنا فيه فهي كالقسم الأول من الطائفة الثانية (مثل قوله عليهالسلام) لا ورع كالوقوف عند الشبهة ونحو ذلك (واما حديث عنوان البصري) الّذي قال فيه عليهالسلام وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا (وهكذا مرسلة الشهيد) التي قال فيها عليهالسلام لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك فالجواب فيهما كالجواب عن القسم الرابع من الطائفة الثانية فيدور الأمرين فيهما بين كون الأمر بالاحتياط للوجوب ويلتزم فيهما بتخصيص الأكثر نظراً إلى عدم وجوب الاحتياط في الوجوبية بقسميها حكميها وموضوعيها ولا في الموضوعية التحريمية وبين كون الأمر بالاحتياط فيهما للاستحباب ويلتزم بالتجوز في استعمال الصيغة فيه على القول بوضعها للوجوب والثاني أهون (مضافاً) إلى استقلال العقل بحسن الاحتياط فهو مما يؤكد استحبابه شرعاً لا وجوبه (وأما التمسك) بما أرسل عنهم ليس بناكب على الصراط من سلك سبيل الاحتياط (ففيه) أن أقصى ما يمكن استفادته من الوصف كما حقق في محله هو الانتفاء عند الانتفاء في الجملة أي