ولو تتبعنا الاختراقات سواء ما ورد عنهم (ع) أو ما حدث إلى بعض أعاظمنا من علماءنا كالبروجردي والأميني والكوه كمري والمحدد الشيرازي والشيخ الأنصاري وغيرهم لكتب في ذلك المجلدات ، ولا تجد في غير زيارة الحسين (ع) هذا التأثير.
وأما من الناحية التشريعية للزيارة فالظاهر أماغير قابلة للتصور والاستيعاب ، فقد خُص الحسين (ع) بروايات لم ترد في أحد غيره بل ولا في حكم شرعي آخر كما في الرواية الصحيحة أن من زار الحسين (ع) (كمن زار الله في عرشه) وكذا عن الإمام الرضا (ع) في فضل زيارة النصف من رجب وشعبان قال (ع) (له من الأجر والثواب ما لا نهاية له ولا حد) وفي بعض الروايات (لا يحصيه إلا الله) وفي بعضها (صلت عليه ملائكة الله إلى حين موته) وفي الأخيرة جمع مضاف يفيد العموم ، أي جميع الملائكة وفي كل حين .. وغيرها مئات الروايات مما لا نجده في أي عبادة وأي عمل بل هي من مختصاته عليه السلام.
ومما يؤكد على عظمة زيارة الإمام الحسين (ع) خضوع كثير من أهم الواجبات الشرعية أمام تشريع الزيارة ، وهذا مما يثير العجب ، ونعني بذلك أن فقهاءنا يصرحون أنه في حال تعارض الحكم الاستحبابي مع الحكم الوجوبي يقدم الحكم الوجوبي وذلك ل (الإقتضائية والإقتضائية) وكذا تقدم بعض الواجبات على غيرها من الأحكام الوجوبية في نظام التشريع ومثاله إذا تعارض حفظ النفس ـ وهو من أهم الواجبات ـ مع واجب آخر أو مع محرم فإنهما ـ الواجب والحرام ـ يسقطان أمام حكم (حفظ النفس) وهذا الأمر مسلم به.