لدلوك الشمس أو من التكليف المتأخر عن الدلوك الحادث في كل يوم بسبب القول المذكور كي صح أن يقال إن السببية قابلة للجعل التشريعي التبعي.
(نعم) لا بأس باتصاف الدلوك بالسببية المجازية من إيجاب الصلاة عنده بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أو من قوله الدلوك سبب لوجوب الصلاة بدل إيجاب الصلاة عنده لا اتصافه بالسببية الحقيقية (وفيه) ان لمثل الدلوك سببيتين (سببية) تكوينية وهي دخله في أصل حدوث الملاك في الفعل أو في تكميله فيه إذ لولاه لما علق الشارع وجوب الصلاة عليه أو لما أنشأ وجوبها عنده وهذه السببية غير مجعولة تشريعاً لا استقلالا ولا تبعاً بل تكويناً عرضا بتبع جعل الدلوك تكوينا كما أفاد المصنف عينا (وسببية) تشريعية وهي دخل الدلوك في حدوث التكليف عنده وفي صيرورة المشروط مطلقا حاليا بسببه وهذه هي منتزعة إما عن قول الشارع دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة أو عن قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس فتكون مجعولة تشريعا إما استقلالا أو بتبع جعل التكليف عرضاً فإنه لو لا قول الشارع أحد هذين القولين لم تجب الصلاة عند الدلوك أصلا ولو كان فيه سبعون خصوصية وسبعون ملاك ومجرد كون السببية الأولى تكوينية والثانية تشريعية مما لا يوجب تسمية الثانية بالمجازية فإنهما سببيتان مختلفتان وكل منهما حقيقية في حد ذاتها غير مجازية
(قوله حدوثا أو ارتفاعا ... إلخ)
أي لا يعقل انتزاع السببية مثلا للدلوك من حدوث التكليف المتأخر عنه أو انتزاع الرافعية للحيض الطاري بعد دخول الوقت من ارتفاع التكليف المتأخر عنه فإن كلا من حدوث التكليف أو ارتفاعه متأخر عن الدلوك أو الحيض فكيف ينتزع عنه السببية للأول أو الرافعية للثاني فتأمل جيدا.
(قوله به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره ولا غيرها فيه وإلا لزم أن يكون كل شيء مؤثرا في كل شيء ... إلخ)
أي بذلك الربط الخاصّ كانت العلة مؤثرة في معلولها لا في غيره ولا غير العلة فيه