(قوله ومنه انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده ... إلخ)
أي ومن قولنا ضرورة بقاء الدلوك (إلى آخره) انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية للدلوك حقيقة من إيجاب الصلاة عنده أي من قول الشارع أقم الصلاة لدلوك الشمس ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها ومعه تكون واجبة وإن لم توجب الشارع الصلاة عنده.
(قوله كما انه لا بأس بأن يعتبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا بأنه سبب لوجوبها ... إلخ)
أي كما لا بأس بأن يعتبر عوض إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك بأن الدلوك سبب لوجوب الصلاة فيكني بذلك عن وجوبها عنده (ومقصود المصنف) من ذلك كله انه كما لا بأس باتصاف الدلوك بالسببية المجازية لأجل إيجاب الصلاة عنده بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس فكذلك لا بأس باتصافه بها بإنشاء السببية له بقوله دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة فكل من القولين مما صح أن يكون منشأ لانتزاع السببية المجازية له (وقد أشرنا) إلى ذلك كله عند تلخيص استدلال المصنف آنفا فتذكر.
(قوله لا منشأ لانتزاع السببية وسائر ما لأجزاء العلة للتكليف ... إلخ)
مقصوده من سائر ما لأجزاء العلة للتكليف هي أخوات السببية من الشرطية والمانعية والرافعية ولو قال لا منشأ لانتزاع السببية وأخواتها كان أولى.
(قوله وأما النحو الثاني فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية لما هو جزء المكلف به وشرطه ومانعة وقاطعه ... إلخ)
فجزء الصلاة كالفاتحة وشرطها كالطهور ومانعها كلبس غير المأكول وقاطعها كالحدث وقد ذكرنا الفرق بين كل من المانع والقاطع قبيل الشروع في التنبيه الثاني من تنبيهات الأقل والأكثر الارتباطيين فراجع.