في الحادثين يقع في استصحاب عدم أحدهما إلى حال حدوث الآخر وهاهنا يقع الكلام في استصحاب وجود إحداهما إلى الحال الحاضر (وعلى كل حال) يقول المصنف قد انقدح مما تقدم كله حال الاستصحاب في المقام فكما ان هناك أعني في مجهولي التاريخ لم يستصحب عدم أحدهما إلى زمان حدوث الآخر لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين على التقريب المتقدم لك شرحه فكذلك في المقام لا يستصحب وجود إحدى الحالتين إلى الحال الحاضر لكن لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك لا زمان الشك بزمان اليقين فمثلا إذا أردنا استصحاب حالة الطهارة الخبثية أو الحدثية فإن كانت لاحقة فقد اتصل زمان اليقين بزمان الشك الحاضر وإن كانت سابقة فقد انفصل عنه وتخلل بينهما حالة النجاسة أو حالة الحدث المعلومة بالإجمال وهكذا الأمر إذا أردنا استصحاب حالة النجاسة أو حالة الحدث
(أقول)
والظاهر انه لا فرق في المقام في عدم جريان استصحاب إحدى الحالتين بين ان كانتا مجهولتي التاريخ جميعاً أو كانت إحداهما معلومة التاريخ دون الأخرى فإن معلوم التاريخ وان كان تاريخ حدوثه معلوماً لنا ولكن اتصاله بزمان الشك الحاضر غير معلوم لنا لاحتمال انفصاله عنه وتخلل المجهول تاريخه بينهما المعلوم تحققه بالإجمال (وهكذا الأمر) في عدم جريان الاستصحاب على مسلك المعارضة أيضاً فإن تاريخ حدوث المعلوم تاريخه وإن كان معلوماً لنا ولكن بقائه إلى الحال الحاضر مشكوك لنا لاحتمال تحقق المجهول تاريخه بعده فيستصحب المعلوم تاريخه ويعارض استصحابه باستصحاب المجهول تاريخه فيرجع إلى قاعدة الطهارة في مثال الطهارة والنجاسة وإلى قاعدة الاشتغال في مثال الطهارة والحدث فيتوضأ للصلاة ولسائر ما يشترط بالطهارة الحدثية (ولعل) من هنا لم يؤشر المصنف إلى التفصيل في المقام أصلا ويظهر منه عدم جريان الأصل فيه مطلقاً (هذا ولكن يظهر) من بعض كلمات الشيخ أعلى الله مقامه ان حال الحالتين المتعاقبتين هي كحال الحادثين