جهة الشك) في بقاء ذلك المنصب الإلهي بعد الممات (بل من جهة الشك) في بقاء شرعهما المقدس من الواجبات والمحرمات وغيرهما من الأحكام والسنن واحتمال نسخها بشرع جديد متأخر لا حق وهذا لدى التدبر واضح فتدبر.
(قوله فيترتب عليها آثارها ولو كانت عقلية بعد استصحابها ... إلخ)
ووجه ترتب تلك الآثار العقلية على النبوة بعد استصحابها من وجوب الانقياد لمن اتصف بها والتسليم له والاعتقاد به وعقد القلب على نبوته بل ووجوب العمل على طبق ما جاء به من التكاليف الشرعية ان تلك الآثار وان كانت هي لوازم عقلية ولكنها من اللوازم المطلقة لها وقد عرفت معنى اللازم المطلق ووجه ثبوته في التنبيه التاسع فلا نعيده ثانياً هاهنا.
(قوله واما استصحابها بمعنى استصحابها بعض أحكام شريعة من اتصف بها فلا إشكال فيها كما مرّ ... إلخ)
أي وأما استصحاب النبوة بمعنى استصحاب بعض أحكام شرعية من اتصف بالنبوة السابقة فلا إشكال فيه كما مر في التنبيه السادس وذلك لما عرفت من جواز استصحاب الحكم من الشريعة السابقة إلى الشريعة اللاحقة إذا تمت فيه أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق وغيرهما.
(قوله ثم لا يخفى ان الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم إلا إذا اعترف بأنه على يقين فشك ... إلخ)
بمعنى ان استصحاب الكتابي نبوة موسى أو عيسى عليهماالسلام لا يكاد يلزم به الخصم المسلم إلا إذا اعترف بأنه كان على يقين فشك.
(قوله فيما صح هناك التعبد والتنزيل ودل عليه الدليل ... إلخ)
قد نبّه بذلك على اعتبار أمرين آخرين في الاستصحاب غير اليقين والشك.
(أحدهما) صحة التعبد بالمستصحب وتنزيله.
(ثانيهما) قيام الدليل على الاستصحاب علاوة على صحة التعبد بالمستصحب