(فيقول المصنف) في إبطال الاستصحاب المذكور ما محصله انه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى عليهالسلام أو عيسى عليهالسلام أصلا لا إلزاماً للمسلم ولا إقناعا به (اما إلزاماً) للمسلم فلعدم شكه في بقاء نبوة موسى عليهالسلام أو عيسى عليهالسلام بل هو متيقن بنسخها وإلّا فليس بمسلم (مضافاً) إلى ان المسلم ما لم يعترف بأنه كان على يقين سابق فشك لم يلزم به (وأما إقناعاً) فللزوم معرفة النبي عقلا بالفحص والنّظر في معجزاته وذلك لما عرفت من ان النبوة هي من القسم الأول من الأمور الاعتقادية الّذي يجب فيه بحكم العقل تحصيل القطع والمعرفة به يقيناً ومن المعلوم أن استصحاب النبوة هو مما لا يجدي في حصولهما بلا شبهة (مضافاً) إلى انه لا دليل على التعبد ببقائها عند الشك فيه لا عقلا ولا شرعاً (أما عقلا) فواضح إذ ليس الحكم بالبقاء عند اليقين بالحدوث من مستقلات العقل كما لا يخفى (وأما شرعاً) فلان الدليل الشرعي ان كان هو من الشريعة السابقة فاستصحاب النبوة السابقة بسببه مما يستلزم الدور كما تقدم شرحه وان كان من الشريعة اللاحقة فيستلزم الخلف فان استصحابها بهذا الدليل المأخوذ من هذا الشرع مما يتوقف على الاعتقاد بهذا الشرع اللاحق الّذي قد أخذ منه دليل الاستصحاب فلو استصحب في هذا الفرض بقاء الشرع السابق لم يعتقد بهذا الشرع اللاحق أبداً وهذا هو الخلف عيناً.
(وبالجملة) إن المحصل من مجموع كلمات المصنف من أول التنبيه الثاني عشر إلى هنا هو جوابان عن استصحاب الكتابي نبوة موسى عليهالسلام أو عيسى عليهالسلام غير ما ظهر منه في وجه بطلان إلزام المسلم بالاستصحاب.
(الأول) ان النبوة ان كانت هي ناشئة من كمال النّفس بمثابة يوحى إليها فلا مجال للاستصحاب أصلا إما لعدم الشك في بقائها لكونها مما لا تزول بعد اتصاف النّفس بها أو لأنها ليست مجعولة ولا أثر شرعي مهم يترتب عليها باستصحابها (وان كانت) هي من المناصب المجعولة فهي وان كانت حينئذ قابلة للاستصحاب ولكنه مما يحتاج إلى