السندين إذا كانا ظنيين (هو بمنزلة الصغرى) لقوله وقد عرفت ان قضية التعارض انما هو سقوط المتعارضين ... إلخ أي وقد عرفت في آخر الفصل السابق ان التعارض في المتعارضين يكون بين الظهورين إذا كان سنداهما قطعيين ويكون بين السندين إذا كان السندان ظنيين كما انك قد عرفت في أول هذا الفصل أن مقتضي القاعدة الأوّلية في المتعارضين هو سقوطهما جميعاً ولو في الجملة بمعنى عدم حجية شيء منهما في خصوص مؤداه وان كان الثالث مما ينفي بمجموعهما لا بقاء الظهورين على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما أو بقاء السندين على الحجية كذلك أي بما يتصرف فيهما أو في أحدهما بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل.
(أقول)
نعم قد تقدم في آخر الفصل السابق أن التعارض يكون بحسب السند إذا كان السندان ظنيين سواء كان كل واحد من الدلالة والجهة قطعياً أو ظنياً ولكن لم يتقدم ان التعارض يكون بين الظهورين إذا كان السندان قطعيين وان تقدم ذلك منا في ذيل التعليق على كلام المصنف وانما يكون التعارض بحسب السند ... إلخ فقلنا واما في الدليلين القطعيين بحسب السند كآيتين أو روايتين متواترتين إذا تنافيا فالتعارض لا محالة يكون بحسب الدلالة والجهة ... إلخ فتذكر.
(قوله فلا يبعد ان يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفاً ... إلخ)
تفريع على مجموع ما تقدم في المقام من أن التعارض يكون بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين وفي السندين إذا كانا ظنيين وان مقتضي القاعدة الأولية في المتعارضين هو سقوطهما جميعاً بالمعنى المتقدم لا الجمع بينهما اقتراحاً بالتصرف في كليهما أو في أحدهما بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل (أي فعلي هذا كله) لا يبعد ان يكون المراد من إمكان الجمع في القضية المشهورة أي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح هو إمكانه عرفاً بحيث كان في البين ظاهر وأظهر وكان ذلك قرينة عرفية على التصرف في كليهما أو في أحدهما المعين لا مطلقاً أي ولو أمكن