الْيَتامى) اختبروا عقول اليتامى (حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) الحلم (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ) فإن رأيتم منهم (رُشْداً) صلاحا فى الدين وحفظا فى المال (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) التى عندكم (وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً) فى المعصية حراما (وَبِداراً) مبادرة كبر اليتيم إلى أكلها الأول فالأول (أَنْ يَكْبَرُوا) مخافة أن يكبروا فيمنعوكم من ذلك (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا) عن مال اليتيم (فَلْيَسْتَعْفِفْ) بغناه عن مال اليتيم ولا يرزأ منه أى لا ينقص منه شيئا (وَمَنْ كانَ فَقِيراً) محتاجا (فَلْيَأْكُلْ) من الذى له (بِالْمَعْرُوفِ) بالتقدير لكى لا يحتاج إلى مال اليتيم ، ويقال : فليأكل بالمعروف بقدر ما يعمل فى مال اليتيم ، ويقال : فليأكل بالمعروف بالقرض ليرد عليه (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) بعد الرشد والبلوغ (فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) عند الدفع (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً (٦)) شهيدا ، نزلت فى ثابت بن رفاعة الأنصارى (١).
ثم ذكر نصيب الرجال والنساء من الميراث ، لأنهم كانوا لا يعطون النساء والصبيان من الميراث شيئا ، فقال : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) حظ (مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) فى الرحم (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) فى الرحم (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) يقول : إن كان الميراث قليلا أو كثيرا (نَصِيباً مَفْرُوضاً (٧)) حظا معلوما قليلا كان أو كثيرا ولم يبين كم هو ، ثم بين بعد ذلك. نزلت فى أم كجّة وبناتها كان لهن عم لا يعطيهن شيئا (٢) من الميراث (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) عند قسمة الميراث (أُولُوا الْقُرْبى) قرابة الميت الذى ليس بوراث (وَالْيَتامى) يتامى المؤمنين قبل القسمة (وَالْمَساكِينُ) مساكين المؤمنين (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) أعطوهم من الميراث شيئا قبل القسمة (وَقُولُوا لَهُمْ) إن لم يكن الوارث بالغا (قَوْلاً مَعْرُوفاً (٨)) عدة حسنة أى سأوصيه حتى يعطيك شيئا (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ) يحضرون المريض ويأمرون أن يوصى بأكثر من الثلث على أولاد المريض الضيعة بعد موته (لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ) بعد موتهم (ذُرِّيَّةً ضِعافاً) عجزة عن الحيلة (خافُوا عَلَيْهِمْ) الضيعة وكذلك خافوا على أولاد الميت ، وكانوا يحضرون المريض ، ويقولون له : اعط مالك لفلان وفلان حتى يستغرق ماله كله ولا يترك لأولاده شيئا فنهاهم الله عن ذلك ، ثم قال : (فَلْيَتَّقُوا اللهَ) فليخشوا الله فيما يأمرونه فوق الثلث (وَلْيَقُولُوا) للمريض (قَوْلاً
__________________
(١) انظر : صحيح مسلم (١٨ / ١٥٥ نووى) ، وتفسير الطبرى (٤ / ٢٣٢).
(٢) انظر : البخارى (٩ / ٣٠٩) ، ومسلم (١٨ / ١٦٥ ، ١٦٦).