تقدّم الكلام في قبح الربا (١) ، وأما أكله أضعافا فقد قال عطاء ومجاهد : هو أنهم كانوا في الجاهلية إذا باعوا أو أقرضوا إلى مدة ثم تأخر القضاء زادوا على أصل المال لزيادة الأجل المضروب (٢). إن قيل : لم قال : (أَضْعافاً مُضاعَفَةً) فجمع
__________________
ـ الربا بين سائر المعاصي ، لأنه أذن الله فيه بالحرب في قوله : (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة ، الآية : ٢٧٩]. الجامع لأحكام القرآن (٤ / ٢٠٢) ، والمحرر الوجيز (٣ / ٢٢٧). وانظر : تفسير غرائب القرآن (٢ / ٢٥٧) ، وإرشاد العقل السليم (٢ / ٨٤) ، وقال أبو حيان بعد أن نقل كلام ابن عطية : «ومناسبة هذه الآية لما قبلها ومجيئها بين أثناء القصة أنه لما نهى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من غيرهم ، واستطرد لذكر قصة أحد ، وكان الكفار أكثر معاملاتهم بالربا مع أمثالهم ومع المؤمنين ، وهذه المعاملة مؤدية إلى مخالطة الكفار نهوا عن هذه المعاملة التي هي الربا ؛ قطعا لمخالطة الكفار ومودتهم واتخاذ أخلاء منهم ...» البحر المحيط (٣ / ٥٧) ، وانظر : نظم الدرر (٢ / ١٥٢).
(١) انظر : تفسير الراغب (ق ١٩١ ـ مخطوط).
(٢) قول عطاء رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (٧ / ٢٠٤) ، وابن المنذر في تفسيره (ق ٦٥ ـ مخطوط) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ، وعزاه لهما. وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣ / ٧٥٩) ، وابن المنذر في تفسيره (ق ٦٥ ـ مخطوط) بهامش تفسير ابن أبي حاتم ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ / ١٢٨) ، وعزاه لهما ولعبد بن حميد والفريابي ، ولم أقف عليه في القسم الذي وصلنا من.