عظّم الله تعالى من أمرهم في نحو قوله : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ)(١) الآية. ولم يكونوا يتحرّجون من التزوّج بعدد من النساء ، فقال تعالى إن تحرّجتم عن تناول مال اليتيم خشية أن لا تقسطوا ، فتحرجوا النساء أن لا تعدلوا بينهن ، وانكحوا مقدار ما يمكنكم الوفاء بحقوقهن (٢). وقيل : معناه إن خفتم أن لا تقسطوا في حفظ أموال اليتامى ، وأن تجوروا في الإنفاق على نسائكم ، فانكحوا عددا مخصوصا لا يحوجكم إلى أن تقسطوا (٣).
إن قيل : فما معنى ذكر هذه الأعداد إن كان الأمر على ما وصفت؟ وهلّا (٤) قيل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن؟
__________________
ـ لأحكام القرآن (٥ / ١١) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٢٦) ، وهذا القول مروي عن عائشة دون ابن عباس رضي الله عنهما.
(١) سورة الأنعام ، الآية : ١٥٢.
(٢) وهذا القول مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي وقتادة والضحاك والربيع. انظر : جامع البيان (٧ / ٥٣٦ ـ ٥٣٨) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٨٥٧) ، وبحر العلوم (١ / ٣٣١) ، والنكت والعيون (١ / ٤٤٨) ، وتفسير القرآن للسمعاني (١ / ٣٩٦) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٦١) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٢).
(٣) هذا القول مروي عن ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما. انظر : جامع البيان (٧ / ٥٣٥) ، والنكت والعيون (١ / ٤٤٨ ، ٤٤٩) ، وتفسير غرائب القرآن (٢ / ٣٤٥) ، والبحر المحيط (٣ / ١٦٩).
(٤) في الأصل : (وهذا) ، والصواب ما أثبته بدلالة السيّاق.