قال الحسن وقتادة : وهو الصلاح في الدين والإصلاح للمال (١). وقال مجاهد : هو الإصلاح للمال فقط (٢) ، وأمر تعالى بدفع المال إلى اليتامى بعد البلوغ وإيناس الرشد منهم ، وبعد الابتلاء ، وجعل / ذلك كلّه شرطا في تسليم المال إليه ، ومعلوم من الآية أن من دفع إليه المال ، ثم فقد منه الرشد أن يعاد الحجر (٣) عليه ، لأن الغرض بذلك حفظ ماله ، فلا فرق بين أن يكون المعنى الموجب للحجر ابتداء أو انتهاء (٤).
__________________
ـ غريب القرآن ص (١٢٠) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (٥٤).
(١) ذكره الطبري عن الحسن وابن عباس في جامع البيان (٧ / ٥٧٦) ، وكذلك ذكر الماوردي في النكت (١ / ٤٥٣) ، وزاد الشافعي. وذكره القرطبي في الجامع (٥ / ٣٧) بلفظ : صلاحا في العقل والدين. وزاد ابن كثير على من تقدم سعيد بن جبير ، ثم قال : «وهكذا قال الفقهاء : إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه ، فيسلم إليه ماله الذي تحت وليه» تفسير القرآن العظيم (١ / ٤٢٩).
(٢) الوارد أن مجاهدا فسرّ الرشد بصلاح العقل ، وإصلاح المال من علامات صلاح العقل. انظر : تفسير مجاهد ص (٢٦٧) ، وجامع البيان (٧ / ٥٧٦ ، ٥٧٧) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٨٦٥) ، والنكت والعيون (١ / ٤٥٣) ، وتفسير القرآن للسمعاني (١ / ٣٩٨) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٦٥) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٣٧). أما من فسرّ الرشد بإصلاح المال فهو الضحاك ، كما ذكر القرطبي في الجامع (٥ / ٣٧) ، ونسبه ابن العربي في أحكام القرآن (١ / ٣٢٢) إلى الإمام مالك رحمهالله.
(٣) الحجر : هو المنع من التصرف. انظر المصباح المنير ص (٤٧).
(٤) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (١ / ٣٢٣) ، والتفسير الكبير (٩ / ١٥٤) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٣٩ ، ٤٠) ، والبحر المحيط (٣ / ١٨٠).